الحصفكي

269

الدر المختار

بخلاف لك علي ألف فاشهدوا ( إلا كذا ونحوه ) مما يعد فاصلا لان الاشهاد يكون بعد تمام الاقرار فلم يصح الاستثناء ( فمن استثنى بعض ما أقر به صح ) استثناؤه ولو الأكثر عند الأكثر ( ولزمه الباقي ) ولو مما لا يقسم كهذا العبد لفلان إلا ثلثه أو صح على المذهب . ( و ) الاستثناء ( المستغرق باطل ولو فيما يقبل الرجوع كوصية ) لان استثناء الكل ليس برجوع بل هو استثناء فاسد